قبل

فهرس

بعد

القول فى النسب

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الام بما شملت الجدات عاليات و سافلات ، لاب كن أو لام ، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هكذا ، و بالجملة تحرم على كل ذكر ينتمى إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، و سواء كانت الوسائط ذكورا أو أناثا أو بالاختلاف ، و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هى على أبيها بما شمل الجد لاب كان أو لام ، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته ، و بالجملة كل أنثى تنتمى إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو أناثا أو بالاختلاف ، و الاخت لاب كانت أو لام أو لهما ، و بنت الاخ سواء كان لاب أو لام أو لهما ، و هى كل امرأة تنتمى بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالاباء أو الامهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هكذا ، و بنت الاخت ، و هى كل أنثى تنتمى إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر فى بنت الاخ ، و ال

مة و هى أخت أبيه لاب أو لام أو لهما ، و المراد بها ما يشمل العاليات أعنى عمة الاب أخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما ، و عمة الام أخت أبيها لاب أو لام أو لهما ، و عمة الجد للاب و الجد للام و الجدة كذلك ، فمراتب العمات مراتب الاباء فهى كل أنثى هى أخت لك تنتمى إليك بالولادة من طرف أبيك أو أمك ، و الخالة ، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات ، فهى كالعمة إلا أنها أخت إحدى أمهاتك و لو من طرف أبيك ، و العمة أخت أحد آبائك و لو من طرف أمك ، فأخت جدتك للاب خالتك حيث أنها خالة أبيك ، و أخت جدك للام عمتك حيث أنها عمة أمك .

مسألة 1 :

لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمة و الخالة و لو بالواسطة ، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لابيك لاب و أم أو لاب ، و لابى أبيك أخت لاب أو أم أو لهما فهذه عمة لعمتك بلا واسطة ، و عمة لك معها ، و كما إذا كانت خالتك أختا لامك لامها أو لامها و أبيها و كانت لام أمك أخت فهى خالة لخالتك بلا واسطة ، و خالة لك معها ، و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لابيك لامه لا لابيه و كانت لابى الاخت أخت فالاخت الثانية عمة لعمتك و ليس بينك و بينها نسب أصلا ، و كما إذا كانت خالتك أختا لامك لابيها لا لامها و كانت لام الاخت أخت فهى خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة ، و كذلك أخت الاخ أو الاخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا ، فلو كان لك أخ أو أخت لابيك و كانت لامها بنت من زوج آخر فهى أخت لاخيك أو أختك و ليست أختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك ، فلا تحرم عليك .

مسألة 2 :

النسب أما شرعى ، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعى من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام و نحوها ، و يلحق به وطء الشبهة ، و أما غير شرعى ، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا ، و الاحكام المترتبة على النسب ثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالاول لكن الظاهر بل المقطوع إن موضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعى ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما ، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزانى و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة أخرى ، و كذا حرمت الزانية و أمها و أم الزانى و أختهما على الذكر ، و حرمت الانثى على الزانى و أبيه و أجداده و أخوته و أعمامه .

مسألة 3 :

المراد بوطء الشبهة الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل كذلك ، و مع ذلك فالمسألة محل إشكال ، و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد و عصيان .

القول فى الرضاع

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الاول أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ما بحكمه كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، و يلحق به وطء الشبهة على الاقوى ، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة ، و كذا لو كان من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النكاح ، و كذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدر بعد الولادة ، فلو در من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الاقوى .

مسألة 1 :

لا يعتبر فى النشر بقاء المرأة فى حبال الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هى حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولدا نشر الحرمة و إن تزوجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للاول ، الثانى أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر فى حلقة اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة ، الثالث أن تكون المرضعة حية ، فلو ماتت فى أثناء الرضاع و أكمل الناصب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة ، الرابع أن يكون المرتضع فى أثناء الحولين و قبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، و لا يعتبر الحولان فى ولد المرضعة على الاقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولى المرتضع .

مسألة 2 :

المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة ، و لو وقعت فى __أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ، ما مضى من الشهر الاول على الاظهر ، فلو تولد فى العاشر من شهر تكمل حولاه فى العاشر من الخامس و العشرين .

الشرط الخامس الكمية ، و هى بلوغه حدا معينا ، فلا يكفى مسمى الرضاع و لا رضعة كاملة ، و له تحديدات و تقديرات ثلاثة : الاثر و الزمان و العدد ، و أي منها حصل كفى فى نشر الحرمة ، و لا يبعد كون الاثر هو الاصل و الباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه ، فأما الاثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم ، و أما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه فى هذه المدة منحصرا بلبن المرأة ، و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة .

مسألة 3 :

المعتبر فى إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فى حصولهما على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضم السكر و نحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم ، كما أن المدار على الانبات و الشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا ، و لا يكفى حصولهما بالدقة العقلية ، و إذا شك فى حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فى حصولهما يرجع إلى التقديرين الاخرين .

مسألة 4 :

يعتبر فى التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه فى اليوم و الليلة منحصرا باللبن ، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، و الظاهر كفاية التلفيق فى التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع فى أثناء الليل أو النهار .

مسألة 5 :

يعتبر فى التقدير بالعدد أمور ، منها كمال الرضعة بأن يروي الصبى و يصدر من قبل نفسه ، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة ، نعم لو التقم الصبى الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة ، و منها توالى الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما كاملا على الاقوى و مطلقا على الاحوط ، نعم لا يقدح القليل جدا ، و لا يقدح فى التوالى تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذى به ، و منها أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع و لا الفحل أبا له ، و منها اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، و لا يكفى اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثم طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثانى تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى فى البين بأن يتغذى الولد فى هذه ا

مدة المتخللة بالمأكول و المشروب لم ينشر الحرمة .

مسألة 6 :

ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة و كذا بين المرتضع و المرضعة فضلا عن الاصول و الفروع و الحواشى ، و فى الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع الاخر ، و بعبارة أخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين ، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبى من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك بأن طلقها الاول و زوجها الثانى و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا لم تحرم الصبية على ذلك الصبى و لا فروع أحدهما على الاخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه ، لحصول الاخوة الرضاعية بينهم .

مسألة 7 :

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع ، و أصولهما أجدادا و جدات و فروعهما أخوة و أولاد أخوة له ، و من فى حاشيتهما و فى حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له ، و صار هو أعنى المرتضع ابنا أو بنتا لهما ، و فروعه أحفادا لهما ، و إذا تبين ذلك فكل عنوان نسبى محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله فى الرضاع يكون محرما ، فالام الرضاعية كالام النسبية و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة ، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبى المرضعة للبنتية ، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له ، و المرتضعة على أخى الفحل و أخى المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما ، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين ، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للاخوة و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا عل

المرتضع لما مر من اشتراط اتحاد الفحل فى نشر الحرمة بين المرتضعين .

مسألة 8 :

تكفى فى حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الابوة و الامومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع ، و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث أنهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا ، و قد تحصل به مع دخالة النسب فى حصولها كعلاقة الاخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين ، فإنهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلا أن أخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم أخوة أو أخوات له من الرضاعة ، توضيح ذلك إن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد و والده و والدته ، و قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين ، فإنها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما ، و كالنسبة بين الشخص و جده الادنى ، فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده ، و قد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثانى ، و كالنسبة بينه و بين عمه الادنى ، فإنه تحصل بعلاقة بينك و بين أبيك و بعلاقة كل من أبيك و أخيه مع أبيهما مثلا ، و هكذا تتصاعد و

تنازل النسب و تنشعب بقلة العلاقات و كثرتها حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر ، و إذا تبين ذلك فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية ، و إن حصلت كلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية .

مسألة 9 :

لما كانت المصاهرة التى هى أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتى علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الاخر فهى تتوقف على أمرين : مزاوجة و قرابة ، و الرضاع إنما يقوم مقام الثانى دون الاول ، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك ، لكن الام و البنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالام و البنت النسبيين لها ، فتحرمان عليك ، و كذلك حليلة الابن الرضاعى كحليلة الابن النسبى ، و حليلة الاب الرضاعى كحليلة الاب النسبى ، تحرم الاولى على أبيه الرضاعى ، و الثانية على ابنه الرضاعى .

مسألة 10 :

قد تبين مما سبق إن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن ، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين ، و قد تحصل برضاعات متعددة ، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعى أيضا أب من الرضاع و كان للاخير أيضا أب من الرضاع و هكذا إلى عشرة آباء مثلا كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الاخير ، و جميع المرضعات جدات له ، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الاجداد ، و إن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات ، بل لو كانت للجد الرضاعى الاعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الاخير ، لكونها عمته العليا من الرضاع ، و لو كانت للمرضعة الابعد التى هى الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع .

مسألة 11 :

قد عرفت فيما سبق أنه يشترط فى حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل ، و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط فى العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لان العم و العمة أخ و أخت للاب ، و الخال و الخالة أخ و أخت للام ، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هى عمتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك .

مسألة 12 :

لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط ، و كذا فى أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم فى أولاد صاحب اللبن و فى أولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه .

مسألة 13 :

إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الاخر .

مسألة 14 :

الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا ، و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ، لانها صارت أم زوجته ، و كذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ، لكونها بنتا له فى الاول و بنت زوجته المدخول بها فى الثانى ، نعم ينفسخ عقدها و إن لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة و إن لم تحرم عليه .

تنبيه

إذا كان أخوان فى بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الاخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الاخر رضاعا كاملا ، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الاخر ، فتصير من محارمه ، و حل نظره إليها ، و بطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها .

مسألة 1 :

إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها ، و بطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبى البنت أو بلبن غيره ، و ذلك لان زوج البنت أب للمرتضع ، و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، و قد مر أنه يحرم على أبى المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا ، و كذا إذا أرضعت زوجة أبى البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ، و أما الجدة من طرف الاب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شى‏ء ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شى‏ء ، فلا مانع منه و أن يترتب عليه حرمة نكاح المطلقة و أختها و كذا أخت المتوفاة .

مسألة 2 :

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الاب أو الام أحدهما و ذلك فيما إذا تزوج الاخوان الاختين انفسخ نكاحهما ، لان المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته ، و إن أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته ، و إن كان هو الانثى صارت هى عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثانى ، فبطل النكاح على أي حال .

مسألة 3 :

إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح فأما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما فى إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، و أما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، و أما أن يبطل نكاح غيرهما كما فى إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها ، و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فى الجميع إلا فى الصورة الاولى فيما إذا كان الارضاع و انفساخ العقد قبل الدخول ، فإن فيها تأملا ، فالاحوط التخلص بالصلح ، بل الاحوط ذلك فى جميع الصور و إن كان الاستحقاق أقرب ، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

قد سبق إن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة : الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة ، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما و متحدا مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها ، و أم ولد البنت ليست من تلك السبع لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له ، و البنت من المحرمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا ؟ الحق هو الثانى ، و قيل بالاول ، و هذا هو الذي اشتهر فى الالسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الاجلة ، و لنذكر لذلك أمثلة : أحدها زوجتك أرضعت بلبنك أخاه فصار ولدك ، و زوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك أما بنتك أو ربيبتك ، و هما محرمتان عليك ، و زوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثانيها زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، و هى ع

ته ، و عمة ولدك حرام عليك لانها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثالثها زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، و أم عم و أم عمة زوجتك حرام عليك ، حيث أنها جدتها من الاب ، و كذا أم خال و خالة زوجتك حرام عليك ، حيث أنها جدتها من الام ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، خامسها امرأة أرضعت أخاك أو أختك لابويك فصارت أما لهما ، و هى محرمة فى النسب لانها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سادسها امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سابعها امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الاخت حرام عليك ، لانها أختك ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثام

ها امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم ، و أم عمك و عمتك نسبا تحرم عليك ، لانها جدتك من طرف أبيك ، و كذا أم خالك و خالتك ، لانها جدتك من طرف الام ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا .

مسألة 5 :

لو شك فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط .

مسألة 6 :

لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط ، و لا يكفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم ، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاعة ، بل يسأل منه التفصيل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنهما موافقان معه فى الرأي اجتهادا أو تقليدا تكفى .

مسألة 7 :

الاقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع نسوة ، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .

مسألة 8 :

يستحب أن يختار لرضاع الاولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة ، فإن للبن تأثيرا تاما فى المرتضع كما يشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الاثار ، فعن الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن يعدي " و عن أمير المؤمنين عليه السلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن

يغلب الطباع " و عنه عليه السلام " انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه " إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا ، و مرجوحية اختيار أضدادهن و كراهته ، لاسيما الكافرة ، و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية ، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ، و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ، و يمنعها عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا ، فعن الباقر عليه السلام " لبن ليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلى من ولد الزنا " و عن الكاظم عليه السلام " سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح و لا لبن ابنتها التى ولدت من الزنا " .

القول فى المصاهرة و ما يلحق بها

المصاهرة هى علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح عينا أو جمعا على تفصيل يأتى :

مسألة 1 :

تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعكس فصاعدا فى الاول و نازلا فى الثانى حرمة دائمية ، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا ، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، و سواء كان الاب و الابن نسبيين أو رضاعيين .

مسألة 2 :

لو عقد على امرأة حرمت عليه أمها إن علت نسبا أو رضاعا ، سواء دخل بها أم لا ، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا ، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة ، نعم الاحوط فى العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطء بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلا ، أو يدخل فى المدة بلوغها إلى هذا الحد ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود له فى غاية الاشكال من جهة الاشكال فى صحة مثل هذا العقد حتى يترتب عليه حرمة أم المعقود عليها ، لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها لا يترك الاحتياط يترتب أثار المصاهرة و عدم المحرمية لو قصد تحقق الزوجية و لو بداعى بعض الاثار كالمحرمية .

مسألة 3 :

لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالام و لو دبرا ، و أما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا ، و إنما تحرم عليه جمعا بمعنى أنها تحرم عليه مادامت الام فى حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .

مسألة 4 :

لا فرق فى حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة فى زمان زوجية الام أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجت و ولدت من الزوج الثانى بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الاول .

مسألة 5 :

لا إشكال فى ترتب الحرمات الاربع على النكاح و الوطء الصحيحين ، و هل تترتب على الزنا و وطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما و أشهرهما أولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبى الزانى أم المزنى بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، و كذا لو زنى الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه .

مسألة 6 :

لا فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدبر و كذا فى الشبهة .

مسألة 7 :

إذا علم بالزنا و شك فى كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على صحته .

مسألة 8 :

لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة على أبى اللامس و الناظر و ابنهما ، و لا تحرم أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس ، نعم لو كانت للاب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها و لو بغير شهوة حرمت على ابنه ، و كذا العكس على الاقوى .

مسألة 9 :

لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الاخت على الخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما ، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدمه أبدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولى على الاقوى تتوقف صحته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، و إلا بطل ، و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتى الاخ و الاخت و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين ، و ليس لهما الخيار لا فى فسخ عقد أنفسهما و لا فى فسخ عقد بنتى الاخ و الاخت على الاقوى .

مسألة 10 :

الظاهر أنه لا فرق فى العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا ، كما أنه لا فرق بين النسبيتين منهما و الرضاعيتين .

مسألة 11 :

إذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر فى البطلان ، و إن كان قبله بطل الاذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج توقف صحته على الاجازة اللاحقة .

مسألة 12 :

الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط فى ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا ، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الاخ أو الاخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذنا ، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، و لو شرط أن له ذلك و لو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط .

مسألة 13 :

لو تزوج بالعمة و ابنة الاخ و الخالة و بنت الاخت و شك فى السابق منهما حكم بصحة العقدين ، و كذلك فيما إذا تزوج ببنت الاخ أو الاخت و شك فى أنه كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة .

مسألة 14 :

لو طلق العمة أو الخالة فإن كان بائنا صح العقد على بنتى الاخ و الاخت بمجرد

الطلاق ، و إن كان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما إلا بعد انقضاء العدة .

مسألة 15 :

لا يجوز الجمع فى النكاح بين الاختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الاختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثانى دون الاول ، سواء دخل بالاولى أو لا ، و لو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو فى زمان واحد بطلا معا .

مسألة 16 :

لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الاخر ، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا ، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحدهما و بطلان الاخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما مادام الاشتباه ، و الاقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الاحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوج من شاء منهما ، و له أن يطلق إحداهما و يجدد العقد على الاخرى بعد انقضاء عدة الاولى إن كانت مدخولا بها .

مسألة 17 :

لو طلقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، و إن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها فإن كان المهران مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق ، و إنما الاشتباه فيمن له الحق ، و فى غير ذلك يكون الاشتباه فى الحق أيضا ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، و إلا فلا محيص إلا عن القرعة فمن خرجت عليها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لم تستحق الاخرى شيئا ، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر .

مسألة 18 :

الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زنا .

مسألة 19 :

لو طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها مالم تنقض عدتها ، و إن كان بائنا جاز له نكاح أختها فى الحال نعم لو كانت متمتعا بها و انقضت مدتها أو وهبها لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و إن كانت بائنة .

مسألة 20 :

ذهب بعض الاخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين فى النكاح ، و الحق جوازه و إن كان الترك أحوط و أولى .

مسألة 21 :

لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، و لا يجب على زوجها أن يطلقها و إن كانت مصرة على ذلك .

مسألة 22 :

من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ، سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق و نحوه ، و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزانى عالما بأنها ذات بعل أو لا ، و لو كان مكرها على الزنا ففى لحوق الحكم إشكال .

مسألة 23 :

لو زنى بامرأة فى العدة الرجعية حرمت عليه أبدا كذات البعل دون البائنة و من فى عدة الوفاة ، و لو علم بأنها كانت فى العدة و لم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ، نعم لو علم بكونها فى عدة رجعية و شك فى انقضائها فالظاهر الحرمة .

مسألة 24 :

من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الاقوى ، و الام و البنت و الاخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .

مسألة 25 :

إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا ، و أما الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النكاح ، و لا ينبغى ترك الاحتياط .

مسألة 26 :

لو شك فى تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .

القول فى النكاح فى العدة و تكميل العدد

مسألة 1 :

لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت فى عدة الغير ، رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، و لو تزوجها فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها فى العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لا ، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا ، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبدا ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التى كانت فيها .

مسألة 2 :

لو وكل أحدا فى تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها فى العدة ، و إنما تحرم عليه مع الدخول ، و أما لو عين الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه و لو كان الوكيل جاهلا بهما ، بخلاف العكس ، فالمدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل .

مسألة 3 :

لا يلحق بالتزويج فى العدة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدة ، فلو وطأ شبهة أو زنى بالمرأة فى حال عدتها لم يؤثر فى الحرمة الابدية أية عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فأنه يوجب الحرمة كما مر .

مسألة 4 :

لو كانت المرأة فى عدة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال ، و لا ينتظر انقضاء العدة إلا فى موارد لموانع طارئة ، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل ، و التاسع المحرم أبدا ، و فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل العقد عليها أيضا ، لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها دواما فى الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة .

مسألة 5 :

هل يعتبر فى الدخول الذي هو شرط للحرمة الابدية فى صورة الجهل أن يكون فى العدة أو يكفى وقوع العقد فيها و إن كان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثانى ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 6 :

لو شك فى أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها ، و كذا لو شك فى انقضاء عدتها و أخبرت هى بالانقضاء ، فتصدق و جاز تزويجها .

مسألة 7 :

لو علم أن التزويج كان فى العدة مع الجهل موضوعا أو حكما و لكن شك فى أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك فى أن أحدهما قد كان عالما أو لا بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الابدية .

مسألة 8 :

يلحق بالتزويج فى العدة فى إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أم لا ، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها .

مسألة 9 :

لو تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الاول و أرجحهما الثانى .

مسألة 10 :

من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، و أما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات .

مسألة 11 :

لو كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى فى الحال ، و كذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، و أولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها و اليائسة ، و أما إذا طلقها بالطلاق الرجعى فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الاولى .

مسألة 12 :

لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، و لا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الاتية فى كتاب الطلاق ، و لو طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين فى البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة الاولى و الثانية حرمت عليه أبدا ، و كيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها فى العدة و يطأها ، ثم يطلقها فى طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ، ثم يطلقها الثالثة ، ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها ، ثم يتزوجها الاول بعد عدتها ، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا ثم ينكحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوجها الاول ، و يوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعا تخلل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه فى التاسعة أبدا .

القول فى الكفر

لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا ، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة أو عن ملة ، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن فطرة أو عن ملة ، و أما الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال ، أشهرها المنع فى النكاح الدائم و الجواز فى المنقطع ، و قيل بالمنع مطلقا ، و قيل بالجواز كذلك ، و الاقوى الجواز فى المنقطع ، و أما فى الدائم فالاحوط المنع .

مسألة 1 :

الاقوى حرمة نكاح المجوسية ، و أما الصابئة ففيها إشكال حيث أنه لم يتحقق عندنا إلى الان حقيقة دينهم ، فإن تحقق أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم .

مسألة 2 :

العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الاول و لم يحتج إلى عقد جديد ، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضا فى بعض الصور الاتية ، نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضى الفساد ابتداء و استدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام .

مسألة 3 :

لو أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الاول ، سواء كان كتابيا أو وثنيا ، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، و إذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح فى الحال ، و إن كان بعده يفرق بينهما و ينتظر انقضاء العدة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، و إلا انفسخ النكاح بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج .

مسألة 4 :

لو أسلمت زوجة الوثنى أو الكتابى وثنية كانت أو كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح فى الحال ، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة لكن يفرق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهى امرأته ، و إلا بان أنها بانت منه حين إسلامها .

مسألة 5 :

لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فى الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة ، و أما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، و إلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد .

مسألة 6 :

العدة فى ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، و فى غيره كالطلاق .

مسألة 7 :

لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، و لا الغالى المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية ، لانهما بحكم الكفار و إن انتحلا دين الاسلام .

مسألة 8 :

لا إشكال فى جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، و أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مهما أمكن .

مسألة 9 :

لا يشترط فى صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة ، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد ، لان فيه المفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها .

مسألة 10 :

لو كان الزوج متمكنا من النفقة حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاكم على الاقوى ، نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما و لم يمكن الانفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق .

مسألة 11 :

لا إشكال فى جواز تزويج العربية بالعجمى و الهاشمية بغير الهاشمى و بالعكس ، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنية كالكناس و الحجام و نحوهما ، لان المسلم كفو المسلم و المؤمن كفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما فى الخبر ، نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزانى كما مر .

مسألة 12 :

مما يوجب الحرمة الابدية التزويج حال الاحرام دواما أو انقطاعا ، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة ، و سواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل ، محرما كان الوكيل أو محلا ، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله ، هذا مع العلم بالحرمة ، و أما مع جهله بها و إن بطل النكاح فى جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الابدية .

مسألة 13 :

لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا بين أن يكون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .

مسألة 14 :

لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب نكاحها الحرمة الابدية بينهما ؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 15 :

يجوز للمحرم الرجوع فى الطلاق فى العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت فى البذل ، و كذا يجوز أن يوكل محلا فى أن يزوج له بعد إحلاله ، بل و كذا أن يوكل محرما فى أن يزوج له بعد إحلالهما .

مسألة 16 :

و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة فى بابه بأن يرميها بالزنا و يدعى المشاهدة بلا بينة ، أو ينفى ولدها الجامع لشرائط الالحاق به و تنكر ذلك و رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا ، و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبدا .

مسألة 17 :

نكاح الشغار باطل ، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الاخرى ، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للاخر زوجتك بنتى أو أختى على أن تزوجنى بنتك أو أختك ، و يكون صداق كل منهما نكاح الاخرى ، و يقول الاخر قبلت و زوجتك بنتى أو أختى هكذا ، و أما لو زوج إحداهما الاخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الاخرى بمهر معلوم فيصح العقدان و كذا لو شرط أن يزوجه الاخرى و لم يذكر المهر أصلا مثل أن يقول زوجتك بنتى على أن تزوجنى بنتك فقال قبلت و زوجتك بنتى فإنه يصح العقدان و يستحق كل منهما مهر المثل .

القول فى النكاح المنقطع

و يقال له : المتعة و النكاح المؤجل .

مسألة 1 :

النكاح المنقطع كالدائم فى أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين و أنه لا يكفى فيه مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الاشارة ، و فى غير ذلك كما فصل ذلك كله .

مسألة 2 :

ألفاظ الايجاب فى هذا العقد متعت و زوجت و أنكحت أيها حصلت وقع الايجاب به ، و لا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الاجارة ، و القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله قبلت المتعة أو التزويج و كفى قبلت و رضيت ، و لو بدأ بالقبول فقال : تزوجتك فقالت : زوجتك نفسى صح .

مسألة 3 :

لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية .

مسألة 4 :

لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ، و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ، و كذا لا يجمع بين الاختين .

مسألة 5 :

يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل ، و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا فى الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه ، و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن فى المكيل و الموزون و العد فى المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر .

مسألة 6 :

تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين فى تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، و إن كان بعده لزمه الجميع ، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقى ، نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها فى تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، و إن ثلثا فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شى‏ء من المهر ، و فى إلحاق سائر الاعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، و لا يترك الاحتياط بالتصالح .

مسألة 7 :

لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر .

مسألة 8 :

لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها فلا مهر لها ، و لو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد ، و أما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، و إن كان أقل أكمله .

مسألة 9 :

يشترط فى النكاح المنقطع ذكر الاجل ، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما ، و تقدير الاجل إليهما طال أو قصر ، و لابد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان ، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما على إشكال ، و الاحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو أراد ، و أحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها .

مسألة 10 :

لو قالت زوجتك نفسى إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين المدة شهرا مثلا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثانى .

مسألة 11 :

لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا و أراد الازدياد لابد أن يهبها ثم يعقد عليها .

مسألة 12 :

يجوز أن يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا ، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان .

مسألة 13 :

يجوز العزل من دون إذنها فى المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه فى الدائم ، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل ، لاحتمال سبق المنى من غير تنبه منه ، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أن نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه ، و على أي حال لا يجوز له النفى بينه و بين الله إلا مع العلم بالانتفاء .

مسألة 14 :

لا يقع عليها طلاق ، و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، و لا رجوع له بعد ذلك .

مسألة 15 :

لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففى التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، و معه لا يترك بالتصالح .

مسألة 16 :

لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ، و إن كان بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة ، و هى على الاشهر الاظهر حيضتان ، و إن كانت فى سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما ، و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الاجل أو وهب المدة فى أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك ، هذا فيما إذا كانت حائلا ، و لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال ، فالاحوط مراعاة أبعد الاجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين ، و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا و أبعد الاجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة .

مسألة 17 :

يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، و أما بعده فمكروه ، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا فى الصحة .

مسألة 18 :

يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا ، و إن فعل فليمنعها من الفجور .

القول فى العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

و هى قسمان ، مشترك و مختص ، أما المشترك فهو الجنون ، و هو اختلال العقل ، و ليس منه الاغماء ، و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فى بعض الاوقات ، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه فى الرجل مطلقا سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده ، نعم فى الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل و إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، و أما فى المرأة ففيما إذا كان قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعدد ، و لا فرق فى الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الادوار و إن وقع العقد حال إفاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق فى الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع ، و أما المختص فالمختص بالرجل ثلاثة : الخصاء ، و هو سل الخصيتين أو رضهما ، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به ، و الجب و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة ، و تفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقا على العقد ، و أما اللاحق به ففيه تأمل ، بل لا يبعد عدم الخيار فى اللاحق مطلقا سواء كان قبل الوطء أو بعده ، و العنن ، و هو مرض تضعف معه الالة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج ، ف

فسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقا ، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها ، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها و لو مرة حتى دبرا ، لو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها .

و المختص بالمرأة ستة : البرص و الجذام و الافضاء ، و قد مر تفسيره فيما سبق ، و القرن ، و يقال له العفل ، و هو لحم أو غدة أو عظم ينبت فى فم الرحم يمنع عن الوطء بل و لو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفر و الانقباض على الاظهر ، و العرج البين و إن لم يبلغ حد الاقعاد و الزمانة على الاظهر ، و العمى ، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين ، و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا ، و هى علة فى العين لا يبصر فى الليل و يبصر بالنهار ، و لا بالعمش ، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع فى غالب الاوقات .

مسألة 1 :

إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده .

مسألة 2 :

ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة .

مسألة 3 :

ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الاقوى .

مسألة 4 :

خيار الفسخ فى كل من الرجل و المرأة على الفور ، فلو علم كل منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر .

مسألة 5 :

إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدعيه بينة ، و يثبت بها العيب حتى العنن على الاقوى ، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره ، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعى ، و لو نكل المنكر عن اليمين و لم يردها ردها الحاكم على المدعى ، فإن حلف يثبت به ، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما فى نظائرها .

مسألة 6 :

لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها فى أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، و إلا كان لها الفسخ فورا عرفيا ، فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر ، و إلا سقط خيارها ، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك ، فإنه ليس لها ذلك ،

مسألة 7 :

الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه إلا تنصيف المهر فى الفسخ بالعنن كما يأتى ، و لا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل ، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين .

مسألة 8 :

يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، و كذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لكن من جهة ضرب الاجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعدما ضرب الاجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء فى المدة من دون مراجعته .

مسألة 9 :

لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى ، و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحق تمام المهر إن كان بعده ، و إن كان قبله لم تستحق شيئا إلا فى العنن ، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى .

مسألة 10 :

لو دلست المرأة نفسها على الرجل فى أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر ، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر ، و إن دفعه إليها استعاده ، و إن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلا أنه بعدما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس و يأخذه منه .

مسألة 11 :

يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره و انخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، و الظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم .

مسألة 12 :

من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعى أو العرفى كأبيها و جدها و أمها و أخيها الكبير و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم و يتصدون تزويجها و يرجع إليهم فيه فى العرف و العادة ، و مثلهم على الظاهر بعض الاجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه ، و يكون هو المرجع فى أمورها المهمة و يركن إليه فيما يتعلق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين و يعالج فى إيجاد وسائل الائتلاف فى البين .

مسألة 13 :

كما يتحقق التدليس فى العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما كذلك يتحقق فى مطلق النقص كالعور و نحوه بإخفائه ، و كذا فى صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها ، و لا أثر للاول أي التدليس فى العيوب الموجبة للخيار إلا رجوع الزوج على المدلس بالمهر كما مر ، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب ، و أما الثانى و هو التدليس فى سائر أنواع النقص و فى صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين فى العقد بنحو الاشتراط ، و يلحق به توصيفها به فى العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط ، كما إذا قال زوجتك هذه الباكرة أو غير الثيبة ، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقعه مبنيا على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط ، فيوجب الخيار ، و إذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلس .

مسألة 14 :

ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه فى غير العيوب الموجبة للخيار و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها .

مسألة 15 :

لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد ، فكان له الفسخ ، نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و إخبار و بناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد .

مسألة 16 :

لو فسخ فى الفرض المتقدم حيث كان له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس ، و إن كانت هى المدلس لم تستحق شيئا ، و إن لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد ، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما فى صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء كان له أن ينقص من مهرها شيئا ، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا ، فإذا كان المهر المسمى مأة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المأة ربعها ، و الاحوط فى صورة العلم بتجدد زوالها أو احتماله التصالح و إن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه .

فصل فى المهر و يقال له الصداق

مسألة 1 :

كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، و يصح جعله من منفعة الحر كتعليم صنعة و نحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل و الانتقال كحق التحجير و نحوه ، و لا يتقدر بقدر ، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا مالم يخرج بسبب القلة عن المالية نعم يستحب فى جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة ، و هو خمسمأة درهم .

مسألة 2 :

لو جعل المهر مالا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر ، فلم تملك شيئا بالعقد ، و إنما تستحق مهر المثل بالدخول نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل .

مسألة 3 :

لابد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلا بطل المهر دون العقد ، و كان لها مع الدخول مهر المثل ، نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر فى البيع و نحوه من المعاوضات ، فيكفى مشاهدة الحاضر و إن جهل كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك .

مسألة 4 :

ذكر المهر ليس شرطا فى صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها و لم يذكر لها مهرا أصلا صح العقد ، بل لو صرحت بعدم المهر صح ، و يقال لذلك أي لايقاع العقد بلا مهر تفويض البضع ، و للمرأة التى لم يذكر فى عقدها مهر مفوضة البضع .

مسألة 5 :

لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها ، و يقال لذلك الشى‏ء المتعة ، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا ، و كذا لو مات أحدهما قبله ، و أما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها .

مسألة 6 :

الاحوط فى مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنة ، و فى غير المورد مما نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الادب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها ، بل يلاحظ كل ما له دخل فى العرف و العادة فى ارتفاع المهر و نقصانه ، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضا .

مسألة 7 :

لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر و استحقت عليه مهر المثل بالدخول ، و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .

مسألة 8 :

لو شرك أباها فى المهر بأن سمى لها مهرا و لابيها شيئا معينا يعين ما سمى لها مهرا لها و سقط ما سمى لابيها ، فلا يستحق الاب شيئا .

مسألة 9 :

ما تعارف فى بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أمها من الزوج شيئا و هو المسمى فى لسان بعض ب " شيربها " و فى لسان بعض آخر بشى‏ء آخر ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شى‏ء يؤخذ زائدا على المهر ، و حكمه أنه كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال فى جوازه و حليته بل و فى استحقاق العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه ، و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لاجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه حيث أن رضاه فى نفسه مقصود أو من جهة أن رضا البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه ، لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام موجودا ، و أما مع عدم الرضا من الزوج و إنما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث أن القريب مانع عن تمشية الامر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله ، و يجوز للزوج الرجوع فيه و إن كان تالفا .

مسألة 10 :

لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شى‏ء سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، و يتعين ذلك مهرا و كان كالمذكور فى العقد .

مسألة 11 :

يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل ، و مؤجلا و أن يجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا ، و للزوجة مطالبة الحال فى كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ، نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كله أو بعضه مؤجلا و قد أخذت بعضه الحال .

مسألة 12 :

يجوز أن يذكر المهر فى العقد فى الجملة و يفوض تقديره و تعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا زوجتك على ما تحكم أو أحكم من المهر ، فقال : قبلت ، فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدر فى الكثرة و القلة مادام متمولا ، و إن كان الزوجة كان لها الحكم فى طرف القلة بما شاءت مادام متمولا ، و أما فى طرف الكثرة فلا يمضى حكمها فيما زاد على مهر السنة ، و هو خمسمأة درهم .

مسألة 13 :

لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقى نصفه ، فإن كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برأت ذمته من النصف ، و إن كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها ، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا ، و إن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ، و نصف قيمته إن كان قيميا ، و فى حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، و مع النقل الجائز فالاحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج .

مسألة 14 :

لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالاقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصا فى موت المرأة و الاحوط الاولى التصالح خصوصا فى موت الرجل .

مسألة 15 :

تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول فإن طلقها قبله عاد إليه النصف و بقى لها النصف ، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواعه ، و بعدما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد و لا يستحق من النماء السابق المنفصل شيئا .

مسألة 16 :

لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، و كذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها .

مسألة 17 :

الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبرا ، و إذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه ، و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و عنده بينة على بقاء بكارتها .

مسألة 18 :

لو اختلفا فى أصل المهر فادعت الزوجة و أنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، و إن كان بعده كلفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها مالم تفسر ، و لا يسمع منها مجرد قولها لى عليه المهر مالم تبين المقدار ، فإن فسرت و عينت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه و لا يسمع منه إنكار أصل المهر ، نعم لو ادعى سقوطه أما بالاداء أو الابراء يسمع منه ، فإن أقام البينة عليه ثبت مدعاه ، و إلا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفى الاداء أو الابراء ثبتت دعواها و إن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها ، و إن نكل تثبت ، و إن نكلت رده الحاكم على الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، و إن نكل تثبت ، هذا إذا كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ، و إن كان أكثر كان عليها الاثبات ، و إلا فلها على الزوج اليمين .

مسألة 19 :

لو توافقا على أصل المهر و اختلفا فى مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، و كذا إذا ادعت كون عين من الاعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج ، فإن القول قوله بيمينه ، و عليها البينة .

مسألة 20 :

لو اختلفا فى التعجيل و التأجيل فقالت أنه معجل و قال : بل مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها ، و كذا لو اختلفا فى زيادة الاجل كما إذا ادعت أنه سنة و قال أنه سنتان .

مسألة 21 :

لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها .

مسألة 22 :

لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فلا يبعد التداعى ، و تحتاج المسألة إلى زيادة تأمل .

مسألة 23 :

لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد و أيسر أم لا ، نعم لو تبرأ من ضمان العهدة فى ضمن العقد برأ منه .

مسألة 24 :

لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبى فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، و كان له دون الوالد .

خاتمة

فى الشروط المذكورة فى عقد النكاح

مسألة 1 :

يجوز أن يشترط فى ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما فى سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار فى عقد النكاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة فى أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الاشارة إليه .

مسألة 2 :

إذا شرط فى عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت ، أو لا يعطى حق ضرتها من المضاجعة و نحوها ، و كذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد .

مسألة 3 :

لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، و لو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم و المنقطع .

مسألة 4 :

لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها فى بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط .

فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حق الزوج أعظم ، و من حقه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و لو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو فى عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذنه إلا فى حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، و تفصيل ذلك كله موكول إلى محله ، و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها ، و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبح لها وجها كما ورد فى الاخبار ، و التفصيل موكول إلى محله .

مسألة 1 :

من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعة معها فى كل ليلة ، بل و لا فى كل أربع ليال ليلة على الاقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هى ذات بعل و لا مطلقة ، نعم لها عليه حق المواقعة فى كل أربعة أشهر مرة كما مر ، و إن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا ، فإن كن أربع و بات عند إحداهن طاف على غيرها لكل منهن ليلة ، و لا يفضل بعضهن على بعض ، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهن ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتى إحداهما ثلاث ليال و الاخرى ليلة ، و إن تك ثلاث فله أن يأتى إحداهن ليلتين و الليلتان الاخريان للاخريين ، و المشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها فى كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال ، و إن كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن فى كل أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته ، و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان فى كل أربع و ليلتان له ، و إن كانت ثلاث فلهن ثلاث و الفاضل له ، و العمل به أح

ط خصوصا فى أكثر من واحدة ، و الاقوى ما تقدم خصوصا فى الواحدة .

مسألة 2 :

يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة .

مسألة 3 :

فى كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، و أن تهبه للضرة فيصير الحق لها .

مسألة 4 :

تختص البكر أو عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، و لا يجب عليه أن يقضى تلك الليالى لنسائه القديمة .

مسألة 5 :

لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الادوار حين دور جنونها و لا للناشزة ، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر ، و ليس عليه القضاء .

مسألة 6 :

لو شرع فى القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن و بعد ذلك بأي من البقية و هكذا و إن كان الاحوط الاولى التعيين بالقرعة سيما ماعدا الاولى .

مسألة 7 :

يستحب التسوية بين الزوجات فى الانفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة ، و أن يكون فى صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، و أن يأذن لها فى حضور موت أبيها و أمها و إن كان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما ، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب .

القول فى النشوز

و هو فى الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها ، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها ، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك ، و لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التى لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقى الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز .

مسألة 1 :

لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه فى القول أو الفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعدما كان بكلام لين أو أن تظهر عبوسا و تقطبا فى وجهه و تثاقلا و دمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك و غير ذلك يعظها ، فإن لم تسمع يتحقق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع ، فحينئذ جاز له هجرها فى المضجع أما بأن يحول إليها ظهره فى الفراش أو يعتزل عن فراشها ، فإذا هجرها و لم ترجع و أصرت عليه جاز له ضربها ، و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، و إلا تدرج إلى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا فى اسوداد بدنها أو احمراره ، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفى و الانتقام ، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم .

مسألة 2 :

كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها إياه ، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها ، و ليس لها هجره و لا ضربه ، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب ، فإن نفع و إلا عزره بما يراه ، و له أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه .

مسألة 3 :

لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره أو هم بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح و حل له ذلك ، و أما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت و إن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الاقوى .

مسألة 4 :

لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق و الفراق بينهما و انجر أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين حكما من جانبه و حكما من جانبها للاصلاح و رفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق ، و يجب عليهما البحث و الاجتهاد فى حالهما و فيما هو السبب و العلة لحصول ذلك بينهما ثم يسعيان فى أمرهما ، فكلما استقر عليه رأيهما و حكما به نفذ على الزوجين و يلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة فى البلد الفلانى أو فى مسكن مخصوص أو عند أبويها أولا يسكن معها أمه أو أخته و لو فى بيت منفرد ، أو لا يسكن معها ضرتها فى دار واحد و نحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل ، أو ترد عليه ما قبضته قرضا و نحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة فى خروجها عن بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلك .

مسألة 5 :

لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و أن شاءا فرقا ، و حيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلابد من وقوعه عند اجتماع شرائطه .

مسألة 6 :

الاولى بل الاحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها ، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الامر تعين من غيرهم ، و لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد ، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين .

مسألة 7 :

ينبغى للحكمين إخلاص النية و قصد الاصلاح ، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه فى هذا المقام : " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " .

فصل فى أحكام الاولاد و الولادة

مسألة 1 :

إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الانزال أو الانزال فى الفرج و حواليه ، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان ، و فى الدخول بلا إنزال إشكال ، و مضى ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل ، و فى كونه تسعة أشهر إشكال ، بل الارجح بالنظر أن يكون الاقصى سنة ، فلو لم يدخل بها أصلا و لم ينزل فى فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل المنى فيه بنحو من الانحاء لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ، و كذا لو دخل بها و أنزل و جاءت بولد حى كامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول و نحوه أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده .

مسألة 2 :

إذا تحققت الشروط المتقدمة لحق الولد به ، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واطء فجورا فضلا عما لو اتهمها به ، و لا ينتفى عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به فأنه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفى منه ظاهرا من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .

مسألة 3 :

لا يجوز نفى الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان .

مسألة 4 :

الموطوءة بشبهة كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أكثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، و بشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولد منه بشروطه .

مسألة 5 :

لو اختلفا فى الدخول الموجب لالحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره أو اختلفا فى ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، و لو اتفقا فى الدخول و الولادة و اختلفا فى المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لازيد من أقصى الحمل و ادعت خلافه فالقول قولها بيمينها و يلحق الولد به و لا ينتفى عنه إلا باللعان .

مسألة 6 :

لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثانى و أمكن لحوقه بالاول كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطئ الثانى و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الاول فهو للاول و تبين بطلان نكاح الثانى ، لتبين وقوعه فى العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطئه إياها ، و إن انعكس الامر بأن أمكن لحوقه بالثانى دون الاول لحق بالثانى بأن ولدته لازيد من أكثر الحمل من وطء الاول و لاقل الحمل إلى الاقصى من وطء الثانى ، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لازيد من أقصى الحمل من وطء الاول و لدون ستة أشهر من وطء الثانى انتفى منهما ، و إن أمكن إلحاقه بهما فهو للثانى .

مسألة 7 :

لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة ، فيجئ فيه الصور الاربعة المتقدمة حتى الصورة الاخيرة ، و هى ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما ، فإنه يلحق بالاخير هنا أيضا .

مسألة 8 :

لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الاخر يلحق به ، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما .
قبل

فهرس

بعد